للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)[الأنعام: ١٤٥].

• ما يباح من الدم:

الدم محرم كله، والمستثنى منه قسمان:

الأول: استثناء في النوع: وهو الكبد والطحال، فيباح أكلهما من الحيوان الحلال.

الثاني: استثناء في الأحوال: وهو الانتفاع به حال الضرورة، فيجوز للمضطر شرب الدم؛ لدفع الهلاك عن نفسه.

• حكم التداوي بنقل الدم:

دم الإنسان كالدم المسفوح يحرم على الإنسان تناوله تغذية عن طريق الفم، أما نقل الدم من الإنسان الصحيح إلى المريض، وحقنه به عن طريق الوريد فهذا جائز بشرطين:

أن يكون المريض مضطرًا إلى الدم، وأن لا يتضرر من سُحب منه الدم.

فإن توقفت حياة المريض على نقل الدم إليه وجب حقنه به؛ إنقاذًا لحياة الإنسان من الهلاك: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)[البقرة: ١٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>