الأول: استثناء في النوع: وهو الكبد والطحال، فيباح أكلهما من الحيوان الحلال.
الثاني: استثناء في الأحوال: وهو الانتفاع به حال الضرورة، فيجوز للمضطر شرب الدم؛ لدفع الهلاك عن نفسه.
• حكم التداوي بنقل الدم:
دم الإنسان كالدم المسفوح يحرم على الإنسان تناوله تغذية عن طريق الفم، أما نقل الدم من الإنسان الصحيح إلى المريض، وحقنه به عن طريق الوريد فهذا جائز بشرطين:
أن يكون المريض مضطرًا إلى الدم، وأن لا يتضرر من سُحب منه الدم.
فإن توقفت حياة المريض على نقل الدم إليه وجب حقنه به؛ إنقاذًا لحياة الإنسان من الهلاك: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)﴾ [البقرة: ١٧٣].