للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: وضع رجله اليمنى على عنق الذبيحة؛ ليتمكن منها.

سادسًا: ترك الذبيحة ترفس بعد الذبح؛ لإراحتها، وعدم إمساكها بعد الذبح.

سابعًا: إضافة التكبير بعد التسمية فيقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر.

ثامنًا: ذبح بهيمة الأنعام مضجعة على الأرض، ونحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.

تاسعًا: الرفق بالبهيمة، فلا يضرب بها على الأرض، ولا يجرها برجلها إلى المذبح؛ لما فيه من الأذى، والتعذيب: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦)[الحج: ٣٦]

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «رَأيْتُ ابْنَ عُمَرَ أتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ محمد ». متفق عليه (١).

وَعَنْ أنَسٍ قالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا». متفق عليه (٢).

• مكروهات الذكاة:

يكره عند الزكاة ما يلي:

أن يحد الذابح السكين والبهيمة تنظر إليه، أو يذبح البهيمة والأخرى تنظر إليها.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧١٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٥٨/ ١٣٢٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٤٤)، و مسلم برقم: (١٧/ ١٩٦٦)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>