للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يذبح الحيوان بآلة كالّة، أو يكسر عنق الحيوان أو يسلخه قبل أن تخرج روحه، وقطع الرأس، أو بلوغ النخاع، التوجه بالذبيحة لغير القبلة.

• محرمات الذكاة:

يحرم في الذكاة ما يلي:

أولاً: ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله؛ لما فيه من العبث، وإضاعة المال.

ثانيًا: الذبح بالسن أو العظم أو الظفر.

ثالثًا: حبس الحيوان أو ربطه وجعله هدفاً للرماية، فيرميه حتى يموت.

رابعًا: ذبح الحيوان مع قفاه لغير ضرورة، وتعذيبه قبل ذبحه.

خامسًا: ذكر اسم غير الله عند الذبح.

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣].

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : «أنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أقْبَلَ بِهَا وَبِالغُلامِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلامَكُمْ عَنْ أنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ نَهَى أنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ». متفق عليه (١).

• صفة آلة الذبح:

يجوز الذبح بكل ما أنهر الدم، وفري الأوداج من حديدٍ، أو زجاجٍ، أو حجرٍ، أو خشبٍ ونحو ذلك، ولا تجوز الذكاة بالسن، والظفر، والعظم؛ لوجود النهي عن ذلك.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٥١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>