للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما يباح اصطياده من الحيوان:

يباح اصطياد كل ما في البحر، وكل ما في البر مما يحل أكله لأكله والانتفاع به، وما لا يحل أكله لدفع أذاه وشره: كالأسد، والفهد، وكل مؤذٍ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].

وَعَنْ عَائِشَةَ أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه (١).

• حكم قتل محرَّم الأكل من الحيوان:

قتل محرَّم الأكل من الحيوان والطير أقسام:

الأول: ما يؤذي ولا ينفع: كالحية، والعقرب ونحوهما، فهذا يُقتل سواء وجد منه الأذى أو لم يوجد.

الثاني: ما يضر وينفع: كالفهد، والبازي، وسائر الجوارح، فهذا قتله جائز.

الثالث: ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحوها، فهذه لا تُقتل إلا إذا آذت.

الرابع: ما جاء النهي عن قتله: كالنملة، والنحلة، والصُّرَد، والهدهد، فهذه لا تُقتل إلا إذا آذت.

• شروط الصيد الحلال:

يشترط في الصيد الحلال ما يلي:

أولًا: أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلمًا أو كتابيًا، رجلًا كان أو إمرأة.

ثانيًا: أن يكون بالغًا أو مميزًا.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٨٢٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٧١/ ١١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>