أولاً: توفي شخص عن أم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم، المسألة من ستة للأم السُدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث.
ثانيًا: توفي شخص عن زوجة، وأختين شقيقتين، وابن أخ لأب، المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الثُلثين ثمانية، والباقي لابن الأخ لأب.
ثالثًا: توفي شخص عن زوجة، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، والباقي للأخ والأخت: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].