للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - ميراث الأخت الشقيقة

• حالات ميراث الأخت الشقيقة:

ينقسم ميراث الأخت الشقيقة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، عدم الفرع الوارث.

الثاني: ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يَكّن اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.

الثالث: ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

الأمثلة:

أولاً: توفي شخص عن أم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم، المسألة من ستة للأم السُدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث.

ثانيًا: توفي شخص عن زوجة، وأختين شقيقتين، وابن أخ لأب، المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الثُلثين ثمانية، والباقي لابن الأخ لأب.

ثالثًا: توفي شخص عن زوجة، وأخت شقيقة، وأخ شقيق، المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، والباقي للأخ والأخت: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>