رابعًا: توفي شخص عن زوجة، وبنت، وأخت شقيقة، المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف ثلاثة، والباقي للأخت.
١٠ - ميراث الأخت لأب
• حالات ميراث الأخت لأب:
ينقسم ميراث الأخت لأب إلى أربعة أقسام:
الأول: ترث الأخت لأب النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
الثاني: ترث الأخوات الأب الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
الثالث: ترث الأخت لأب فأكثر السُدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
الرابع: ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها، ومعهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
الأمثلة:
أولًا: توفي شخص عن أم، وأخت لأب، وأخوين لأم، المسألة من ستة؛ للأم السُدس واحد، وللأخت لأب النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان.