ثانيًا: توفي شخص عن زوجة، وأختين لأب، وابن أخ لأب.
المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان ثمانية، والباقي لابن الأخ لأب.
ثالثًا: توفي شخص عن أم، وأخت شقيقة، وأخت لأم، وأختين لأب، المسألة من ستة؛ للأم السُدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأم السُدس واحد، وللأختين لأب السُدس واحد.
رابعًا: توفي شخص عن أم، وأختين لأب، وأخ لأب، المسألة من ستة؛ للأم السُدس، والباقي للأخوات وأخيهن: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
خامسًا: توفيت امرأة عن زوج، وبنت، وأخت لأب، المسألة من أربعة للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، والباقي للأخت.
١١ - ميراث الإخوة لأم
الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصِّب أنثاهم، فيرثون بالسوية، وذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به، وهي الأم حجب نقصان.
• حالات ميراث الإخوة لأم:
ينقسم ميراث الإخوة لأم إلى قسمين:
الأول: يرث الأخ أو الأخت لأم السُدس بشرط: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفردًا.