للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: توفي شخص عن زوجة، وأختين لأب، وابن أخ لأب.

المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان ثمانية، والباقي لابن الأخ لأب.

ثالثًا: توفي شخص عن أم، وأخت شقيقة، وأخت لأم، وأختين لأب، المسألة من ستة؛ للأم السُدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأم السُدس واحد، وللأختين لأب السُدس واحد.

رابعًا: توفي شخص عن أم، وأختين لأب، وأخ لأب، المسألة من ستة؛ للأم السُدس، والباقي للأخوات وأخيهن: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

خامسًا: توفيت امرأة عن زوج، وبنت، وأخت لأب، المسألة من أربعة للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، والباقي للأخت.

١١ - ميراث الإخوة لأم

الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصِّب أنثاهم، فيرثون بالسوية، وذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به، وهي الأم حجب نقصان.

• حالات ميراث الإخوة لأم:

ينقسم ميراث الإخوة لأم إلى قسمين:

الأول: يرث الأخ أو الأخت لأم السُدس بشرط: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفردًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>