الثاني: يرث الإخوة لأم ذكورًا كان أم إناثًا الثلث بشرط: أن يكونوا اثنين فصاعدًا، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١].
الأمثلة:
توفي شخص عن زوجة، وأخ لأم، وابن عم شقيق، المسألة من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأم السدس اثنان، والباقي لابن العم الشقيق.
ثانيًا: توفيت امرأة عن زوج، وأخوين لأم، وعم شقيق، المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللعم الباقي.
ثالثًا: توفي شخص عن أم، وأب، وأخوين لأم، المسألة من ستة؛ للأم السُدس واحد، والباقي للأب، ويسقط الإخوة لأم لوجود الأب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.