للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: يرث الإخوة لأم ذكورًا كان أم إناثًا الثلث بشرط: أن يكونوا اثنين فصاعدًا، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)[النساء: ١].

الأمثلة:

توفي شخص عن زوجة، وأخ لأم، وابن عم شقيق، المسألة من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأم السدس اثنان، والباقي لابن العم الشقيق.

ثانيًا: توفيت امرأة عن زوج، وأخوين لأم، وعم شقيق، المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللعم الباقي.

ثالثًا: توفي شخص عن أم، وأب، وأخوين لأم، المسألة من ستة؛ للأم السُدس واحد، والباقي للأب، ويسقط الإخوة لأم لوجود الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>