أكرم الإسلام المرأة، وأعطاها ما يناسب حالها من الميراث كما يلي:
أولاً: ترث المرأة أحيانًا أكثر من الرجل في حالات تزيد على عشر كما في البنت، أو البنتين مع الأب، فالأب يأخذ السُدس أقل من نصيب الأنثى.
ثانيًا: ترث المرأة أحيانًا، ولا يرث بعض الرجال، كما في اجتماع الإخوة مع الفرع الوارث من الإناث.
ثالثًا: ترث المرأة أحيانًا مثل نصيب الذكر، كما في الإخوة والأخوات لأم، إذا اجتمعوا يرثون بالسوية.
رابعًا: ترث المرأة أحيانًا مثل نصيب الذكر أو أقل منه، كما في الأم مع الأب إن كانا معهما أولاد ذكور، أو ذكور، وإناث، فلكل من الأم، والأب السُدس، وإن كانا معهما أولاد إناث فللأم السُدس، وللأب السُدس، والباقي لم يكن عصبة.
خامسًا: ترث المرأة أحيانًا نصف ما يأخذه الذكر، وهذا هو الأغلب.
والمرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء: في الميراث، والشهادة، والعقيقة، والدية، والعتق.
• حكمة إعطاء الرجل من الميراث أكثر من المرأة:
حكمة ذلك أن الإسلام يُلزِم الرجل بأعباء، وواجبات مالية، لا تُلزَم بمثلها المرأة كالمهرِ، والسكنِ، والإنفاق على الزوجة والأولاد، والديات في العاقلة، أما المرأة فليس عليها شيء من النفقة لا على نفسها، ولا على أولادها، وبذلك أكرمها الإسلام حين طرح عنها تلك الأعباء، وألقاها على الرجل، ثم أعطاها غالبًا نصف ما يأخذ الرجل، فمالها يزداد، ومال