للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتقدمة وبالعم الشقيق، وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة، وبالعم لأب، وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة، وبابن العم الشقيق، وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث، والأصل الوارث من الذكور.

الخامسة: الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، كما سبق.

والحواشي يحجبهم أصول، وفروع، وحواشي كما سبق.

السادسة: يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.

فالحمد لله الذي هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى الحق: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦)[النساء: ٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>