للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قواعد حجب الحرمان بالشخص

القاعدة الأولى: كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، والأم تحجب الجدات، وهكذا.

ثانيًا: كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب ابناء الابن، وبنات الابن، والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها إذا استغرقن الثلثين، فيسقط من تحتهن من الإناث إلا أن يُعَصَّبن بذكر، فلهم الباقي تعصيباً.

الثالثة: كل وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث بلا استثناء.

والحواشي: هم الإخوة، والأخوات الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والإخوة لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الابن فيحجبن الإخوة لأم.

الرابعة: الحواشي بعضهم مع بعض.

فكل من يرث منهم بالتعصيب، فإنه يحجب من دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة، فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب العاصبة مع الغير، وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق، والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب، والعم لأب يسقط بالستة

<<  <  ج: ص:  >  >>