رابعًا: أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
القسم الثاني: حجب نقصان سببه الازدحام، وهو ثلاثة أنواع:
الأول: ازدحام في الفرض: وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم: الجد، والزوجة، والعدد من البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم كازدحام بنتين، أو أختين فأكثر في الثلثين.
الثاني: ازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام، ونحوهم كازدحام ابنين، أو أخوين، فأكثر في الميراث.
الثالث: ازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا.
الثاني: حجب الحرمان: وهو أن يُسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت، مثل حجب الابن للأخ، وحجب الأب للجد، وحجب الأخ للعم، ونحو ذلك.
• أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان:
الورثة بالنسبة لحجب الحرمان ينقسمون إلى أربعة أقسام:
١ - قسم يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الأبوان، والولدان.