وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.
الثاني: الحجب بالشخص:
وهو أن يكون بعض الورثة محجوبٌ بشخص آخر، وهو المراد هنا.
والحجب بالشخص ينقسم إلى قسمين:
حجب نقصان، وحجب حرمان
وبيانها كما يلي:
الأول: حجب النقصان: وهو منع الشخص الوارث من أوفر حظيه بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحجب، وهو يأتي على جميع الورثة، وينقسم حجب النقصان إلى قسمين:
القسم الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع هي:
الأول: أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة: الزوجان، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلاً.
ثانيًا: أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب، والجد فقط.
ثالثًا: أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق ذوات النصف: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، إذا كان مع كل واحدة أخوها.