الثالثة: إذا اجتمع كل الذكور والإناث، ورث منهم خمسة فقط: الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
فأولاً: إن كان معهم الزوجة، فالمسالة من أربعة وعشرين: للأب السُدس أربعة، وللأم السُدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
ثانيًا: إن كان معهم الزوج، فالمسألة من اثني عشر: للأب السُدس اثنان، وللأم السُدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
• أقسام الورثة:
الأقارب أصولٌ، وفروعٌ، وحواشي.
فالأصول: من تفرعت منهم من آباءٍ، وأمهات.
والفروع: من تفرعوا منك من بنين، وبنات.
والحواشي: من تفرعوا من أصولك، الأب والأم، فيدخل فيهم الإخوة، والأعمام، والأخوال.
وذوي الأرحام من الأصول: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كأب الأم.
وذوي الأرحام من الفروع: كل ذكر بينه وبين الميت أنثى كابن البنت، وبنت البنت.
فالحمد لله على البيان، والعدل، والإحسان، والهدى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)﴾ [النساء: ١٧٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.