للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجب

الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.

والحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومن يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه من لا يستحقه، وفي كليهما الإثم والظلم: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)[النساء: ١٣ - ١٤].

• أحوال الورثة:

الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات:

الأولى: إذا اجتمع كل الذكور، ورث منهم ثلاثة فقط: الأب، والابن، والزوج، ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.

الثانية: إذا اجتمع كل النساء، ورث منهن خمس فقط: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، ويسقط الباقي، ومسألتهن من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السُدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، ولبنت الابن السُدس أربعة، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>