للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتباينان يُضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، كما يلي:

المماثلة ثلث وثلث، والمداخلة سُدس ونصف، فالاثنان داخلة في الستة، والموافقة ثُمن وسُدس، فهما متوافقان في النصف، المُباينة كثُلث وربع، وهكذا.

• أصول مسائل أهل الفروض:

أصول مسائل أهل الفروض سبعة وهي:

اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون، وإن بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره عدا الزوجين: كزوج، وبنت، المسألة من أربعة للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً، وهكذا.

قسمة التركة

• التركة: هي ما يخلِّفه الميت من مال عينِ كالبيوت، والمزارع أو نقدي كالدراهم، والريالات، ونحوها.

• طرق قسمة التركة:

تُقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى: طريق النسبة: وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها، وتعطيه من التركة بمثل ذلك، فلو هلك هالك عن زوجة، وأم، وعم، والتركة مائة وعشرون ألفاً، فالمسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة، فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فنأخذ ربع التركة ثلاثين ألفاً، ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فنأخذ ثلث التركة أربعين ألفاً، ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسُدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين ألفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>