للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريقة الثانية: ضرب نصيب كل وارث في التركة، ثم نقسم الحاصل على مصح المسألة، فيخرج نصيبه من التركة، فللزوجة في المسألة السابقة الربع ثلاثة، نضربه في التركة ١٢٠ ألفاً، والناتج ثلاثمائة وستون ألفاً، نقسمه على أصل المسألة اثنا عشر، يكون نصيبها من التركة ثلاثين ألفًا، وهكذا.

الطريقة الثالثة: قسمة التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة نضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة، ففي المسألة السابقة نقسم التركة ١٢٠ على أصل المسألة اثنا عشر يكون الناتج عشرة تضرب به نصيب كل وارث، فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث أربعة، نضربه في عشرة هو نصيبها من التركة وهو أربعون، وهكذا.

الحمد لله على الهدى، والبيان، ورفع الحرج: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)[النحل: ٨٩].

• حكم إعطاء من حضر القسمة:

إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو من لا مال لهم، فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة، مع القول الحسن: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)[النساء: ٨ - ٩].

• أقسام الورثة من حيث الإرث:

ينقسم الورثة من حيث الإرث إلى خمسة أقسام:

الأول: أهل فرض محض: وهم الزوجان، والأم، وولد الأم.

الثاني: أهل تعصيب محض: وهم الأبناء، وبنوهم، والإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>