للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: من يكون ذا فرض بنفسه، وتعصيب بنفسه: كالأب، والجد.

الرابع: من يكون ذا فرض بنفسه، وتعصيب بغيره: كالأخوات مع البنات.

الخامس: من ليس بذي فرض ولا تعصيب، وهم ذوو الأرحام.

• أصل مسائل أهل الفروض:

تنقسم مسائل الورثة بالفرض إلى ثلاثة أقسام هي:

الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.

المثال: زوج، وأخت شقيقة، المسألة من اثنين للزوج النصف واحد، وللأخت الشقيقة النصف واحد، فالسهام اثنان تساوي أصل المسألة اثنان.

الثاني: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.

المثال: زوجة، وأخت لأم، المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة، وللأخت لأم السُدس اثنان، فمجموع السهام ثلاثة زائد اثنان تساوي خمسة، أقل من أصل المسألة اثني عشر، فللزوجة ثلاثة، والباقي تسعة للأخت لأم فرضًا وردًا، ويرد على جميع أصحاب الفروض ماعدا الزوجين، والأب، والجد.

الثالث: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.

المثال: أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان، المسألة من ستة للأم السُدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللأختين الثُلثان أربعة، فمجموع سهام الفروض سبعة وهو أكثر من أصل المسألة ستة فالمسألة عائلة إلى سبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>