إذا حصل عول في المسألة كما سبق، فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم يكن في المسألة عول.
• أقسام أصول المسائل من حيث العول:
أصول المسائل سبعة: اثنان، و ثلاثة، وأربعة، و ستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
وتنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
الأول: أصول لا تعول، وهي أربعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وثمانية.
الثاني: أصول تعول، وهي ثلاثة: ستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
• نهاية عول الأصول:
الأصل الأول: أصل ستة يعول أربع مرات، كما يلي:
أولاً: يعول أصل ستة إلى سبعة، كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة.
ثانيًا: يعول أصل ستة إلى ثمانية، كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم، فالمسألة من ستة، وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأختين لأم الثلث اثنان.
ثالثًا: يعول أصل ستة إلى تسعة، كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم، فالمسألة من ستة، وتعول إلى تسعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأخوين لأم الثلث اثنان.