للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: يعول أصل ستة إلى عشرة، كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، فالمسألة من ستة، وتعول إلى عشرة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السُدس واحد، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان.

الأصل الثاني: أصل اثني عشر يعول ثلاث مرات، كما يلي:

أولاً: يعول أصل اثني عشر إلى ثلاثة عشر، كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنت، فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأب السُدس اثنان، وللأم السُدس اثنان، وللبنت النصف ستة.

ثانيًا: يعول أصل اثني عشر إلى خمسة عشر، كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأب السُدس اثنان، وللأم السُدس اثنان، وللبنتين الثُلثان ثمانية.

ثالثًا: يعول أصل اثني عشر إلى سبعة عشر، كما لو مات شخص عن زوجة، وأم، وأختين لأب، وأختين لأم، فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السُدس اثنان، وللأختين لأب الثلثان ثمانية، وللأختين لأم الثلث أربعة.

الأصل الثالث: أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، كما لو مات شخص عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين، فالمسألة من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السُدس أربعة، وللأم السُدس أربعة، وللبنتين الثلثان ستة عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>