للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الورثة الذين يُردّ عليهم:

الورثة الذين يُردّ عليهم ثمانية أصناف وهم:

البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأم، والجدة، والأخ لأم، والأخت لأم.

ولا يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من ثلاثة أصناف من أهل الرد، وجميع مسائل أهل الرد تؤصل من ستة، ثم تُجمع سهام الفروض، والحاصل نجعله أصل مسائل الرد.

المثال: مات إنسان عن بنت، وبنت ابن، فالمسألة من ستة، وترجع بالرد إلى أربعة فللبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السُدس واحد، والباقي اثنان فنجعل أصل مسألة الرد من مجموع سهام أهل الفروض وهي أربعة، فتأخذ البنت ثلاثة فرضًا وردًا، وتأخذ بنت الابن واحد فرضًا وردًا، وهكذا.

• شروط الرد:

يشترط للرد ثلاثة شروط:

الأول: أن لا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق يُردّ.

الثاني: عدم وجود أحد من العصبة، لأن العاصب يأخذ الباقي، فلا يبقى ما يُردّ.

الثالث: وجود صاحب فرض.

• صفة العمل في مسائل الرد:

أهل الرد إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا يكون.

الحالة الأولى: أن يكون معهم أحد الزوجين، فهنا أحد الزوجين يأخذ فرضه من مخرجه، وهو إما نصف، أو ربع، أو ثُمن منسوبًا إلى أصل التركة، والباقي يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم، فإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>