الموجود منهم صنفًا واحدًا كبنت أخذت المال كله فرضًا وردًا، وإن كان متعددًا كثلاث بنات أخذن المال كله فرضًا وردًا على عدد رؤوسهن كما لو كن عصبة، وإن كان من يُردّ عليه أكثر من صنف: كالبنات، والأخوات، مع أحد الزوجين، فنجعل مسألة الزوجية من مخرج فرض أحد الزوجين، ثم يأخذ فرضه، والباقي لأهل الرد، ثم نجعل مسألة لأهل الرد من أصل ستة.
المثال: زوجة، أم، أخوان لأم، المسألة من أربعة الزوجة الربع واحد، والباقي ثلاثة للأم والإخوة لأم، ومسألة الرد أصلها من ستة للأم السُدس واحد، وللإخوة لأم الثُلث اثنان، وترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، وإذا نظرنا بين الباقي في مسألة الزوجية، وبين مسألة الرد بالنسب الأربع وجدنا الباقي ثلاثة ينقسم على مسألة الرد ثلاثة، فتصح مسألة الرد من مسألة الزوجية أربعة.
وإن لم تنقسم نضرب مسألة الزوجية بكل مسألة الرد إن باينت، أو وفقها إن وافقت، فما حصل فهو الجامع للمسألتين، فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبًا في كل مسألة الرد عند المباينة أو وفقها عند الموافقة، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في كل الباقي من مسألة الزوجية عند المباينة أو وفقها عند الموافقة.
ومثال المباينة: زوج، وبنت، وبنت ابن.
ومثال الموافقة: زوجة، وجدة، وأخ لأم.
فمسألة الزوجية في المسألة الأولى من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لأهل الرد، ومسألة الرد من ستة للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السُدس واحد، فترجع بالرد إلى أربعة، والباقي في المسألة الزوجية ثلاثة