للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ينقسم على مسألة الرد أربعة فنضرب مسألة الزوجية أربعة في مسألة الرد أربعة وهي الجامعة ستة عشر.

ومسألة الزوجية في المسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع واحد، والباقي اثنان لأهل الرد، وأصل مسألة الرد من ستة للجدتين السُدس واحد، وللأخوين لأم الثُلث اثنان، وترجع مسألتهم بالرد إلى ثلاثة، والباقي بعد الزوجة ثلاثة لا ينقسم على مسألة الرد ستة لكن يوافقها بالثلث فنأخذه وفق ستة اثنين، ونضربه في كامل المسألة الزوجية يحصل ثمانية وهي الجامعة، ثم نضرب نصيب كل وارث من مسألة الزوجية بوفق مسألة الرد اثنان، والناتج هو نصيبه من الجامعة.

الحالة الثانية: إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين، فلهم في ذلك ثلاث حالات:

الأولى: إذا كان من يُردّ عليه شخص واحد، أعطي المال كله فرضًا وردًا بلا مسألة.

مثال: مات ميت عن بنت، أو أخت، فلها المال كله فرضًا وردًا.

الثانية: إذا كان من يُردّ عليه صنف واحد يجعل له مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة.

مثال: بنتان، أو خمس بنات ابن، أو أربع أخوات شقائق، فالمسألة من عدد رؤوسهن كالعصبة.

الثالثة: إذا كان من يُردّ عليه أكثر من صنف: كالجدات مع الأخوات، ونحو ذلك فيجعل لهم المسألة من أصل ستة، وتخرج فروضهم كأنه لا ردّ فيها، ثم تُجمع سهامهم وما يحصل يجعل مسألة للرد كالعول كما في المسألة الأولى، وتُصحح إذا احتاجت إلى تصحيح كما في المسألة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>