للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراث ذوي الأرحام

• ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.

• شروط إرث ذوي الأرحام:

يرث ذوي الأرحام بشرطين:

الأول: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين.

الثاني: عدم وجود العصبة: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)[الأنفال: ٧٥].

• كيفية توريث ذوي الأرحام:

كل من أدلى بأنثى فإنه لا يرث: كأب الأم، وابن بنت، وبنت أخت، لكنه من ذوي الأرحام.

• وجهات ذوي الأرحام ثلاث:

البنوة، والأبوة، والأمومة.

وميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فيُنزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يُقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي، كما يلي:

أولاً: ولد البنات، وولد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم وهي البنت.

ثانيًا: بنات الإخوة، وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وهم الإخوة، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقًا بمنزلة أمهاتهم وهن الأخوات.

ثالثًا: الأخوال، والخالات، وأب الأم بمنزلة الأم.

رابعًا: العمات، والعم لأم بمنزلة الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>