ميراث القاتل
• القاتل: هو من قتل مورثه بلا حق.
• حكم ميراث القاتل:
للقاتل حالتان:
الأولى: إذا انفرد أحد بقتل مورثه، أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق، لم يرثه.
والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد، وشبه العمد، والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب، وقتل الصبي، والنائم، والمجنون.
فالقاتل عمداً لا يرث، وسبب عدم إرثه: الاستعجال للميراث، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وإن كان القتل غير عمد فَمنعه من الإرث سداً للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.
الثانية: إن كان القتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.
• ميراث المرتد واللقيط:
• المرتد لا يرث أحداً ولا يورث، فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين؛ لأنه كافر.
• واللقيط إن لم يخلف وارثاً فميراثه، وديته لبيت مال المسلمين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.