للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراث القاتل

• القاتل: هو من قتل مورثه بلا حق.

• حكم ميراث القاتل:

للقاتل حالتان:

الأولى: إذا انفرد أحد بقتل مورثه، أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق، لم يرثه.

والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد، وشبه العمد، والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب، وقتل الصبي، والنائم، والمجنون.

فالقاتل عمداً لا يرث، وسبب عدم إرثه: الاستعجال للميراث، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.

وإن كان القتل غير عمد فَمنعه من الإرث سداً للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.

الثانية: إن كان القتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.

• ميراث المرتد واللقيط:

• المرتد لا يرث أحداً ولا يورث، فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين؛ لأنه كافر.

• واللقيط إن لم يخلف وارثاً فميراثه، وديته لبيت مال المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>