للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• التخارج من الميراث:

التخارج: هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم من التركة، أو من غيرها، وهذا التصرف جائز عند التراضي.

• كيفية قسمة التركة عند التخارج:

قسمة التركة عند التخارج لها صور، كما يلي:

الأولى: أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لآخر مقابل شيء يأخذه من مال الوارث الخاص، فيحل الثاني محل الأول في نصيبه من التركة.

المثال: زوج، وأخوان شقيقان أخرج أحد الشقيقين الزوج من نصيبه بمال دفعه إليه من ماله الخاص، المسألة من أربعة: للزوج النصف اثنان، والباقي للأخوين اثنان، فيُضم نصيب الزوج اثنان إلى نصيب الأخ واحد فيكون له ثلاثة، وهكذا.

الثانية: أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة مقابل مال من غير التركة، يدفعونه إليه بنسبة أنصبائهم، فتكون التركة لبقية الورثة، ويُجعل المخرج غير وارث.

الثالثة: أن يَخرج أحد الورثة مقابل مال يدفعه إليه الورثة من غير التركة بالتساوي، فتُقسم الحصة المصالَح عليها بالتساوي.

المثال: زوج، ابن، بنت فإذا أخرج الابن، والبنت الزوج بمبلغ من المال مناصفة، استحقا نصيب الزوج، وهو الربع مناصفة.

الرابعة: أن يَخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة مقابل مال يدفعونه إليه من التركة، فتُقسم حصة الخارج على الورثة حسب نسبة أنصبائهم، وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>