وعن ابن مسعود ﵁ قال:«كنا نغزوا مع رسول الله ﷺ لَيْسَ لَنَا نساء فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ». متفق عليه (١).
• امتناع المرأة من فراش زوجها:
عن أبي هريرة ﵁ قال، قال النبي ﷺ:«إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرجِعَ». متفق عليه (٢).
وعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». متفق عليه (٣).
• نكاح المتعة:
عن الربيع بن سبره الجهني ﵁ أن الرسول ﷺ نهى عن المتعة وقال:«أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذْه». أخرجه مسلم (٤).
• الخلوة بالمرأة الأجنبية:
عن عقبة بن عامر ﵁ أن الرسول ﷺ قال:«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ «متفق عليه (٥).
وعن بن عباس ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٧١)، ومسلم برقم (١٤٠٤). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٩٤)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٠/ ١٤٣٦). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٣٧)، ومسلم برقم (١٤٣٦). (٤) أخرجه مسلم برقم: (٢٨/ ١٤٠٦). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٣٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ٢١٧٢).