١ في العمرية بلفظ "الحدود". [] قال ابن مفلح: ولو زنى وشرب وقذف وقطع يداً قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه، ثم للزنى. الفروع ٦/٦١-٦٢. وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها. روى عبد الرزّاق عن ابن عبّاس قال: إذا وجب على الرجل القتل، ووجبت عليه حدود، لم تقم عليه الحدود إلاّ الفرية، فإنه يحدّ، ثم يقتل. مصنف عبد الرزّاق ١٠/٢٠، رقم ١٨٢٢٦. ٢ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".