قال: على قومها دية العين ٢، فإذا ٣ كان عمداً فالقود في النفس وما دون النفس.
قال إسحاق: هو كما قال. ٤
[٢٥٦٨-] قلت لأحمد ٥: رجل قتل رجلاً خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟
قال: إن حمله بيت المال ٦، وإلا فلا أعرفه.
قلت: وإن كان له مال؟
قال:[وإن كان له مال] ٧ إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما
١ في العمرية سقط لفظ " لأحمد ". ٢ تقدم فيما سبق في المسألة، رقم (٢٥٦٥) . ٣ في العمرية بلفظ " وإذا ". ٤ تقدم فيما مضي في المسألة، رقم (٢٤٦٠) . ٥ في العمرية سقط لفظ "لأحمد". ٦ في العمرية سقط لفظ "المال". ٧ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.