سلمة ما أعلم عليه شيئاً، ولا على عاقلته.
قال إسحاق: كلما أفضى إلى امرأته وهي جارية حديثة السن ما لا يفتض مثلها حتى خرقها فماتت، فإنه ضامن، حكمه حكم الخطأ ما كان دون التسعة، فإنه يخشى عليها.
[[٢٥٩٥-] قلت: رجل ١ عالج امرأة فكسر ٢ سنها؟]
قال: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كلما جامعها كما يجامع مثلها فلا شيء [عليه] ٣، وإن ابتركها حتى انكسر سنها من
١ في العمرية سقط لفظ "رجل".٢ في العمرية بلفظ "وكسر".٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.