(ق) والشَّنُّ: القِربة الخَلَق اليابسة، وكل وعاء أخْلَقَ من أدَمٍ وجفّ فهو شَنٌ، ولا تقل شِنٌ، بالكسر.
(و) العامة تقول: شِنْفُ المرأة، بكسر الشين. والصواب فتحها.
(و) العامة تقول: الشّهْدانك. والصواب شهْدانج، بالجيم.
(ص) شهِقَ، ونَحِل جِسمُه. والصواب: شهَقَ ونَحَلَ، بالفتح.
(ص) ويقولون: شَوْنيز للحَبّة السوداء.
والصواب شُونيز بضم الشين، وقال ابن الأعرابي شِئْنيز.
(ص) ويقولون: شُوصة. والصواب فتح الشين.
(م ز) ويقولون: شَوْرةُ العروس والبيت. والصواب شَوار. والشَّوار متاع البيت، قال أبو نصر: شَوارُ الرجل وشارته: هيئته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.