[[٦ - ١٤٧] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت]
يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، فلا يجعل لإحدى نسائه أكثر من الأخرى في المبيت، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب" (١). وقال أيضًا: "اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء" (٢).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم" (٣).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا" (٤).
٤ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "ويجب العدل بين الزوجات، إجماعًا" (٥).
٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . الحمد للَّه، يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين" (٦). وذكره في مختصر الفتاوى المصرية (٧).
٦ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "لا نعلم خلافًا في أن العدل الواجب في البيتوتة، والتأنيس في اليوم والليلة" (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت، وافق عليه الشافعية (٩). وهو قول ابن عباس، وعبيدة السلماني (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
(١) و (٢) "مراتب الإجماع" (ص ١١٨).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٣).
(٤) "المغني" (١٠/ ٢٣٥).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٤٥٥).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٦٩).
(٧) "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٤٤).
(٨) "فتح القدير" (٣/ ٤٣٣).
(٩) "البيان" (٩/ ٥٠٨)، "المهذب" (٢/ ٤٨٢).
(١٠) "الإشراف" (١/ ١١٤).