(١) المبسوط: (٢١/ ١٢٥)، وفيه: "هذا يقتضي أن لا يكون مرهونا إلا في حال يكون مقبوضا فيه"، والهداية شرح البداية: (٤/ ١٣٢)، وفيه: "موجب الرهن هو الحبس الدائم لأنه لم يشرع إلا مقبوضا بالنص"، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٣٧)، ومجمع الأنهر: (٤/ ٢٧٠).(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤١٠)، وفيه: "ومن شرط الرهن اتصال حيازته، وقبضه"، والقوانين الفقهية: (٣/ ٢١).(٣) الأم: (٣/ ١٩٦). وفيه: "ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا". ومغني المحتاج: (٢/ ١٢٨).(٤) المغني: (٦/ ٤٤٦)، وفيه "لا يلزم الرهن إلا بالقبض"، والإنصاف: (٥/ ١١٤).(٥) المحلى: (٨/ ٨٨)، وفيه: "ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا في نفس العقد".(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي الحنفي: (٢١/ ١٢٥)، وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي: (٦/ ١٣٧)، والكافي لابن عبد البر المالكي: (ص ٤١٠)، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد المالكي: (٢/ ٢٧٤)، ومغني المحتاج للشربيني الشافعي: (٢/ ص ١٢٨)، والمغني لابن قدامة الحنبلي: (٦/ ٤٤٦)، والمحلى لابن حزم: (٨/ ٨٨).(٧) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٢٥).(٨) معالم التنزيل: (١/ ٣٥٢).(٩) بدائع الصنائع: (٦/ ١٣٧)، وانظره أيضًا: (٦/ ١٤٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.