(١) انظر حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (ص ٢٩٢). (٢) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٩٤). (٣) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٩٤)، وانظر: المغني: (٦/ ٥٠٩). (٤) انظر: الذخيرة: (٨/ ٨٣). (٥) المغني: (٦/ ٤٨٨). (٦) المبدع شرح المقنع: (٤/ ١٣٢). (٧) مجمع الأنهر: (٢/ ٣٤٦)، وفيه: ". . وطء المرتهن المرهونة، فإذا قال المرتهن: علمت أنها حرام؛ ففيه روايتان: ففي رواية كتاب الرهن لا حد عليه، وفي رواية كتاب الحد يجب الحد في الأصح كما في الهداية". (٨) شرح مختصر خليل: (٨/ ٧٧)، وفيه: "يحد من وطئ أمة عنده مرهونة ما لم يأذن له الراهن في وطئها".