(١) أحكام القرآن للكيا الهراسي: (١/ ١٩٢)، وفيه: "والشافعي يحكم بفساد الرهن باشتراط الملك للمرتهن عند انقضاء الأجل"، ومغني المحتاج: (٢/ ١٣٧)، وفيه: "لو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد أي الرهن".(٢) المغني: (٦/ ٥٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧)، وفيه: "أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك -يعني مبيعًا بما لك عندي من الحق- فلا يصح البيع ولا الشرط في الرهن، وهذا المذهب. . . ونص عليه ببطلان الشرط"، والروض المربع شرح زاد المستنقع: (١/ ٢٤٢).(٣) المغني: (٦/ ٥٠٧).(٤) التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٣٣)(٥) التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٣٣)، والمغني: (٦/ ٥٠٧).(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد: (٦/ ٤٣٤)، والمبسوط: (٢١/ ١١٨)، والمغني: (٦/ ٥٠٧)، وتفسير القرطبي: (٣/ ٤١٣)، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧).(٧) حديث صحيح، سبق تخريجه.(٨) المغني: (٦/ ٥٠٧).(٩) المرجع السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.