الحقير مأكولًا، فإن كان مأكولًا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلًا كالتمرة ونحوها) (١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في جواز الانتفاع بيسير اللقطة، وذلك لوجود الخلاف في المسألة (٢).
[[٥٥ - ١٨] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم]
المراد بالمسألة: لا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، بل الملتقط إذا سلك بها المسلك الشرعي جاز له تملكها من دون إذن (٣).
• من ذكر الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: [التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه] (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).
قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولًا كان بعده بالخيار بين أن
(١) نيل الأوطار (٦/ ٨٩).(٢) انظر: الهداية شرح البداية، المرغيناني (٢/ ١٧٥)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٠٨)، والذخيرة (٩/ ٨٩)، والشرح الصغير (٤/ ١٧٠)، وحاشية الدسوقي (٥/ ٥٢٧)، والحاوي الكبير (٨/ ١٦)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥١٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٤)، والإنصاف (٦/ ٣٩٩)، وحاشية الروض المربع (٥/ ٥٠٣ - ٥٠٤)، وكشاف القناع (٤/ ١٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٤/ ٢٨٨).(٣) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٧/ ٥٣٥).(٤) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٨).(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٥) ولم أقف على نص صريح، ولكن سياق كلامهم يدل عليه.(٦) الذخيرة (٩/ ١١٣).(٧) المغني (٨/ ٣٠١)، والإنصاف (٦/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٤/ ١٨٥).(٨) المحلى (٨/ ٢٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.