صحيح) (١).
قال الجويني: (استحقاق الإرث متعلق بالقرابة والسبب، والسبب ينقسم إلى خاص وعام، والسبب العام التوريث بالإسلام، والسبب الخاص النكاح والولاء) (٢).
قال السرخسي: (الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحم والنكاح والولاء) (٣).
قال ابن رشد: (فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذو نسب وأصهار وموال) (٤).
قال النووي: (أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام) (٥).
قال الموصلي: (ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء) (٦).
قال القرافي: (الفرضيون خلفًا وسلفًا يقولون أسباب التوارث ثلاثة) (٧).
قال المرداوي: (وأسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. . والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم) (٨).
قال الخطيب الشربيني: (أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس، والرابع الإسلام) (٩).
قال البهوتي: (وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة ونكاح
(١) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (٢/ ٤٥٢).(٢) نهاية المطلب، ٩/ ١١.(٣) المبسوط، ٢٩/ ١٣٨.(٤) بداية المجتهد، ٢/ ٣٣٩.(٥) روضة الطالبين (٦/ ٣).(٦) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٦).(٧) الذخيرة، ١٣/ ١٣.(٨) الإنصاف، ٧/ ٣٠٣.(٩) مغني المحتاج (٣/ ٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.