الأول: عدم المعصب، وهو أخوها.
والثاني: عدم المشارك، وهو أختها. وإذا شاركها عاصب ليس في درجتها، كابن ابن، فإنها لا يعصبها.
مثاله: لو مات ميت عن بنت وابن ابن، فالمسألة من اثنين، للبنت النصف (سهم واحد فرضًا) والباقي (سهم واحد) لابن الابن تعصيبًا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أنه من ترك بنتًا، وابن ابن، فلبنته النصف، وما بقي فلابن الابن] (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).
قال القدوري: (وإذا ترك بنتًا وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن) (٨).
قال السرخسي: (فإن انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب البنات لهم نصفًا كان أو ثلثًا) (٩).
قال العمراني: (فإن خلّف بنتًا وابن ابن وبنت ابن ابن، فللبنت النصف، والباقي لابن الابن، ويُسقط بنت ابن الابن، لأنه أقرب منها) (١٠).
قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب) (١١).
(١) انظر: الإجماع (ص ٩١).(٢) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٥).(٣) انظر: الذخيرة (١٣/ ٤٦).(٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٤)، والمجموع شرح المهذب (١٦/ ٨١).(٥) انظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٨)، وحاشية الروض المربع (٦/ ١٠٩).(٦) انظر: المحلى (٩/ ٢٧١).(٧) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٧١).(٨) اللباب في شرح الكتاب، ص ٧٢١.(٩) المبسوط، ٢٩/ ١٤١.(١٠) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٥٠.(١١) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.