قال الجويني (٤٧٨ هـ): وابن الأخ من الأب والأم يحجبه: . . . والجد (١).
قال النووي (٦٧٦ هـ): وابن الأخ للأبوين يحجبه ستة: . . . والجد (٢).
قال الموصلى (٦٨٣ هـ): ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف (٣).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): والجد. . . يحجب بني الإخوة آباؤهم ومن حجبهم (٤).
قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): والجد يحجب الأعمام بإجماع، والإخوة للأم، ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب (٥).
قال الشافعي: عن بني الإخوة: ولا يرثون مع الجد.
وعلق الماوردي فقال: وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا يرثون مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين:
أحدهما: أن الجد أقرب إلى أب الميت من بني الإخوة فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.
والثاني: أن الجد كالإخوة في المقاسمة، فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون بالإخوة (٦).
• مستند الإجماع: الأول: أن الجد أقرب إلى أبي الميت من بني الإخوة؛ فوجب أن يكون أحق بميراثه من بني الإخوة.
والثاني: أن يكون الجد كالإخوة في المقاسمة؛ فوجب أن يسقط معه
(١) نهاية المطلب، ٩/ ٣٢.(٢) روضة الطالبين، ٦/ ٢٧.(٣) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٥.(٤) الذخيرة، ١٣/ ٤٢.(٥) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٢).(٦) الحاوي الكبير (٨/ ١٠٤ - ١٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.