في: بَاب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ (٥٦٠٠) , وفِي بَابِ خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ (٥٦٢٢) , وقَالَ فيه:
نا مُسَدَّدٌ نا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَنَسًا: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي (وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ) (١) الْفَضِيخَ.
بَاب الْخَمْرُ مِنْ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ
وَقَالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ البتع فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ، وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالَوا: لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ.
[١٧١٧] (٤٣٤٣) خ نا إِسْحَاقُ، نا خَالِدٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» , قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْ الشَّرَابِ
[١٧١٨] (٤٦١٦) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا منها شَرَابُ الْعِنَبِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية (٤٦١٦).
[١٧١٩] (٥٥٨٨) خ وحَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ أبِي رَجَاءٍ، نا يَحْيَى، عَنْ أبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(١) زيادة من الصحيح، وهي محل الشاهد سَقَطَت عَلَى النَّاسِخِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.