يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ, وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ فَأُخْرِجَ الرِّجَالُ, وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ, قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ, وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ, وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا.
بَاب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يكْرَهُه فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ
[٧٩٨]- (١٦٢١) خ نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, خ وَ (١٦٢٠) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (١)، قَالَ: أخبرنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ، يَقُودُه بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ، قَالَ: «قُدْ بِيَدِهِ».
وقَالَ أَبُوعَاصِمٍ: رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الكلام في الطواف (١٦٢٠)، وفِي بَابِ النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية (٢٧٠٢).
بَاب لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ
[٧٩٩]- (٤٦٥٦) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ- هُوَ مَدَارُهُ -, وَ (٣١٧٧) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْهُ، و (٤٦٥٧) نَا إِسْحَاقُ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْه، وَ (٤٣٦٣) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُوالرَّبِيعِ، نَا فُلَيْحٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
(١) خرج حديثه في موضعين بلفظين مختلفين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.