وَخَرّجَهُ فِي: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٢٧٢١).
بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
[١٢١٥]- (٥١٥٢) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (١) فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب القدر بَاب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} (٦٦٠١) , وبَاب الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ (٢٧٢٧) , وَصَدَّرَ فِيهِ:
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.
بَاب الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ
[١٢١٦]- (٥١٦١) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، وَ (٣٦٣١) نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ, قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ».
زَادَ ابنُ مَهْدِيٍّ: «الأَنْمَاطُ»، فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ: أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ, فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ» فَأَدَعُهَا.
وَخَرّجَهُ فِي: علامات النبوة (٣٦٣١).
(١) زَادَ مَالِكٌ فيه: "وَلْتَنْكِحْ ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.