٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، فَهِيَ لمِنْ أُعْمِرَ وَلعَقِبِهِ". [رَ: ٢٣٨٣، خ: ٢٦٢٥، م: ١٦٢٥، د: ٣٥٥٠، ت: ١٣٥٠، س: ٣٧٢٧].
٢٣٨١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ حُجْرٍ المَدَرِيِّ، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ العُمْرَى لِلوَارِثِ. [س: ٣٧٢٠].
٤ - الرُّقْبَى
٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "لا رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
قَالَ: وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هُوَ (١) لِلآخَرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا. [س: ٣٧٣٣].
ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأوَّل الحديث (٢).
٢٣٨٢ - قوله: "فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ. قَالَ: وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هُوَ لِلآخَرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا": الرقبى قد فسَّرها في الأصل.
(١) في الهامش: (هي)، وعليه (خ صح).(٢) النهاية ٣/ ٢٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.