٢٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ العَرْعَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".
٦ - مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا
٢٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا".
٧ - عَطِيَّةُ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا
٥ - الرُّجُوع في الهِبَةِ
٢٣٨٦ - قوله: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ العَرْعَرِيُّ": عن يزيد بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، انتهى، وعنه ابن ماجه.
ولم أرَ فيه كلامًا لأحد، غير أن شيخنا أبا الفضل العراقي قال فيما قرأته عليه بالقاهرة: ذكره صاحبنا الحافظُ محمد بن علي السروجي في الثقات.
وكتاب السروجي رأيت أنا منه الأحمدين في مجلد، وهذا المجلد هو الذي عند شيخنا منه.
والظاهر أنه لم يَزدْ عليه واخترمتْه المنية، والله أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.