مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: "لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالهِا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَالكُ (١) عِصْمَتَهَا". [د: ٣٥٤٦].
٧ - عَطِيَّة المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
٢٣٨٨ - قوله: "عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ": قال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.
وقال محمد بن مثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدَّثا عن سفيان عن المثنى بن الصباح شيئًا قط.
وقال أحمد: لا يسوى حديثه شيئًا.
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: سمعت ابن معين يقول: المثنى رجل صالح في نفسه، ليس بذاك، كان من أبناء فارس.
وقال النسائي: متروك.
وروى معاوية عن ابن معين قال: يكتب حديثه ولا يترك.
وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بيّن، انتهى.
وفيه كلام غير ذلك تركته اختصارًا.
(١) في الهامش: (مَلَك)، وعليه (خ) و (صح).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.