٣٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمر وَعَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ مُسْلمَيْنِ يَلتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلا غُفِرَ لهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا". [د:٥٢٢٣].
١٦ - بَاب الرَّجُل يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ
٣٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَبَّلنَا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ.
٣٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ وَغُنْدَرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ قَوْمًا مِنَ اليَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَرِجْلَيْهِ (١). [ت:٢٧٣٣].
١٧ - بَاب الاسْتِئْذَان
٣٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى استَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَأذَنْ لَهُ، فَانْصَرَفَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ: مَا رَدَّكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ الِاسْتِئْذَانَ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ الله ﷺ ثَلَاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَنَا دَخَلنَا، وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا رَجَعْنَا.
٣٧٠٥ - قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلِمَةَ": هو بكسر اللام في سلمة، تقدَّم.
(١) في الأصل: (ونعليه)، وعليه ضبة، والتصويب من الهامش.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.