٥٠ - بَاب لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
٣٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثةً فَلَا يَنْتَجِي (١) اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزُنُهُ". [خ: ٦٢٩٠، م: ٢١٨٤، د:٤٨٥١، ت:٢٨٢٥].
٣٧٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ. [خ:٦٢٨٨، م: ٢١٨٣، د: ٤٨٥١].
٥١ - بَاب مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَليَأْخُذْ بِنِصَالِهَا
٣٧٧٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَمْسِكْ بِنِصَالهِا"؟ قَالَ: نَعَمْ. [خ: ٤٥١، م: ٢٦١٤، د: ٢٥٨٦، س:٧١٨].
٣٧٧٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَليُمْسِكْ عَلَى نِصَالهِا بِكَفِّهِ، أَنْ تُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ، أَوْ فَليَقْبِضْ عَلَى نِصَالهِا". [خ: ٤٥٢، م: ٢٦١٥، د:٢٥٨٧].
(١) في الهامش: (يتناجا)، وعليه (خ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.