. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وروى عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرّر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كتب رسولُ الله ﷺ إلى أهل اليمن أن يُؤخذ من العسل العشر (١).
وقال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت.
إلى قوله: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة؛ فإنه لا خير في ثمرة لا تُزكى، فقالوا: كم تريد؟ فقلت: العشر.
فأخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان.
قال: فقبضه عُمر، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.
ورواه الإمام أحمد، واللفظ للشافعي (٢).
واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح.
وقال الترمذي: لا يصحّ عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء.
(١) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٦٣.(٢) مسند الشافعي ص ٩٢، وينظر: مسند أحمد ٤/ ٧٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.