وهب، قَالَ: حَدثنِي مُعَاوِيَة، قَالَ: أَخْبرنِي من سمع ربيعَة يَقُول: " إِذا قعد الرجل قدر مَا يتَشَهَّد، وَإِن لم يتَشَهَّد، فقد تمت صلَاته ".
وَقَالَ أَبُو حنيفَة، وَأَبُو يُوسُف، وَمُحَمّد: " إِذا قعد مِقْدَار التَّشَهُّد فِي الرَّابِعَة، وَلم يتَشَهَّد، فقد تمت صلَاته، وَإِن لم يقْعد مِقْدَار التَّشَهُّد، وَقَامَ عَامِدًا فَسدتْ صلَاته "!
وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة: أَن الْقعُود فِي الرَّابِعَة: نَظِير الْقيام فِي بعض الْأَمَاكِن الَّتِي يجب فِيهَا الْقيام فِي الصَّلَاة.
وَقد أَجمعُوا على أَن من ترك الْقيام فِي الْموضع الَّذِي يجب فِيهِ الْقيام عَامِدًا، أَن صلَاته تفْسد، فَكَذَلِك: الْقعُود فِي الرَّابِعَة، إِذْ كَانَ مُخْتَلفا فِي حكمه.
(" ذكر من قَالَ لَا تتمّ صَلَاة الْمُصَلِّي إِلَّا بتشهد ")
٤١١ - حَدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، قَالَ: سَمِعت أَبَا النَّضر قَالَ: سَمِعت حَملَة بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: سَمِعت عمر بن الْخطاب يَقُول: " لَا تجوز صَلَاة إِلَّا بتشهد ".
٤١٢ - حَدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي زَائِدَة، قَالَ: أخبرنَا شُعْبَة، عَن مُسلم أبي النَّضر، عَن حَملَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن عمر: مثله.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.