عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوقًا وَهُوَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ وَالْمِسْوَرُ ضَعِيفٌ قُلْتُ الْمِسْوَرُ قَدْ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ
مَسْأَلَةٌ يَحِلُّ أَكْلُ السَّمَكِ الطَّافِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحِلُّ
١٩٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حسن بن مُوسَى ثَنَا زُهَيْر ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لم نجد لنا غَيره فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَإِذَا هُوَ دَابَّة تدعى العنزة فَأَكَلْنَا مِنْهَا حَتَّى سَمِنَّا فَلَمَّا قَدَمْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ أخرجه مُسلم فِي صَحِيحِهِ احْتَجُّوا بِحَدِيثٍ وَلَهُ ثَلَاث طُرُقٍ
- الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ
١٩٤٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَمَا أَلْقَى وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيِّتًا أَوْ طَافِيًا فَوْقَ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُوهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ وَهْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ هُوَ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيح قَوَّال النَّسَائِيّ هُوَ مَتْرُوك
١٩٤٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الْكُوفِي ثَنَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ وَمَا كَانَ عَلَى حَافَتَيْهِ فَكُلْهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ أَبِي أَحْمد وَرَوَاهُ وَكِيع أَو عبد الرَّزَّاق ومؤمل وَابْن جريح عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْقُوفًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمر وَابْن جريح وَزُهَيْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ
- الطَّرِيقُ الثَّالِثُ
١٩٤٥ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِي ثَنَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.